في سياق الاستفسارات حول إمكانية إلغاء فاتورة ضريبية بعد إصدارها أو تعديلها، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لا يمكن إجراء أي تعديل أو حذف على الفاتورة الضريبية بعد إصدارها، بل يتطلب الأمر إصدار إشعار دائن أو مدين وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعني أن المورد ملزم بإصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها، وهو ما يساهم في تنظيم الأمور الضريبية ويضمن الشفافية في التعاملات التجارية، لذا يجب على الشركات أخذ ذلك في الاعتبار عند إصدار الفواتير الضريبية.
استفسار حول تعديل الرقم الضريبي للفاتورة
ورد استفسار إلى حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” من أحد المتابعين حول إمكانية تعديل الرقم الضريبي في فاتورة ضريبية تم إصدارها بالفعل, حيث جاء نص الاستفسار كالتالي: “السلام عليكم، أنا عملت فاتورة ضريبية لشركة بالرقم الضريبي للشركة الأم والشركة ترغب في تعديل الرقم الضريبي برقم ضريبي للفرع, فهل يمكن تعديل الرقم الضريبي للفاتورة؟”
توضيحات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر صفحتها على موقع إكس أنه لا يمكن إلغاء الفاتورة بعد إصدارها أو التعديل عليها أو حذفها, وأكدت أنه يجب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن أو مدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة, كما أضافت أنه يجب على المورد إصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة.
نصيحة للمستفيدين
عليكم السلام عزيزي تركي, وفقاً للمعلومات المقدمة من الهيئة, فإنه لا يمكن إلغاء الفاتورة بعد إصدارها, لذا من المهم الالتزام بالإجراءات المطلوبة, تأكد من إصدار الإشعارات اللازمة لتجنب أي مشكلات قانونية, تابع دائمًا المستجدات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات المتعلقة بالضرائب.
التعليقات