في إطار استفسارات المواطنين حول التزامات شركات الشحن، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه الشركات، سواء كانت محلية أو دولية، ملزمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تشمل ضريبة القيمة المضافة عند تقديم خدمات الشحن داخل المملكة أو خارجها، وذلك إذا تجاوزت إيراداتها السنوية الحد الإلزامي البالغ 375,000 ريال، مما يعكس أهمية الالتزام بالنظام الضريبي لضمان الشفافية والامتثال القانوني في القطاع الاقتصادي.

استفسار حول فواتير ضريبة القيمة المضافة لشركات الشحن

ورد استفسار إلى حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” من أحد المتابعين، حيث تساءل عن التزامات شركات الشحن المحلية والدولية بخصوص إصدار فواتير ضريبية إلكترونية تشمل ضريبة القيمة المضافة عند تقديم خدمات الشحن داخل المملكة أو خارجها، وقد أوضحت الهيئة أن كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا ملزم بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت إيراداته السنوية 375,000 ريال، بينما يمكن للأشخاص الذين تتراوح إيراداتهم بين 187,500 ريال و375,000 ريال التسجيل بشكل اختياري.

شروط التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

أشارت الهيئة إلى أن الأفراد الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلين للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعني أن الشركات الصغيرة يجب أن تكون على دراية بالحدود المالية التي تحدد التزاماتهم الضريبية، لذا تعتبر المعرفة بقوانين ضريبة القيمة المضافة أمرًا ضروريًا لأي نشاط تجاري ينوي العمل في المملكة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة فقط على السلع والخدمات التي يكون مكان توريدها داخل المملكة، بينما تخضع الصادرات إلى خارج المملكة لنسبة صفر بالمائة.

متطلبات الفواتير الضريبية

كما أكدت الزكاة والضريبة والجمارك على أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فواتير ضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ويمكن للمسجلين الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية عبر الرابط المخصص، إذ إن فهم هذه الشروط يمكن أن يسهل العملية التجارية ويضمن التوافق مع الأنظمة المعمول بها، لذا من المهم لكل صاحب عمل متابعة آخر التحديثات والإرشادات الخاصة بالضرائب.