إجراءات فحص طلبات الترشح والطعن على قوائم المرشحين تعتبر من الخطوات الأساسية في العملية الانتخابية حيث تبدأ بتسجيل طلبات الترشح وفقاً للمواعيد المحددة في السجل الخاص بالمترشحين بالنظام الفردي والقوائم كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى فحص هذه الطلبات والتحقق من صحة المستندات المقدمة من المترشحين ويكون ذلك من خلال لجان متخصصة برئاسة قضاة مختارين بعناية لضمان الشفافية والنزاهة وعند الانتهاء من فحص الطلبات يتم عرض القوائم وأسماء المرشحين للجمهور حيث يمكن لأي مترشح لم يُدرج اسمه الطعن على القرار خلال فترة زمنية محددة مما يضمن حقه في الترشح ويعزز من مصداقية العملية الانتخابية بشكل عام حيث تلعب هذه الإجراءات دوراً حيوياً في تعزيز الديمقراطية ورفع مستوى المشاركة السياسية بين المواطنين.
إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب
تنص المادة رقم 14 من قانون مجلس النواب على ضرورة تسجيل طلبات الترشح وفقاً لتاريخ وساعة ورودها في سجلات خاصة، حيث يُخصص سجل للمترشحين بالنظام الفردي وآخر لمترشحي القوائم، وتُعطى إيصالات للمتقدمين، كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الإجراءات المتعلقة بتقديم وحفظ هذه الطلبات، مما يضمن تنظيم العملية الانتخابية بشكل دقيق وشفاف.
علاوة على ذلك، تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح وتقييم صفة المترشحين بناءً على المستندات المقدمة وفقاً للمادة (10) من القانون، حيث يتم تشكيل لجان في كل محافظة برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين آخرين، ويتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويكون هناك ممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، مما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.
عرض القوائم وأسماء المرشحين
بحسب المادة 16، يتم عرض كشوف المرشحين بعد إغلاق باب الترشح، حيث يُخصص كشف للمترشحين الفرديين وآخر لمترشحي القوائم، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي تم اعتمادها لكل منهم، كما يتم تحديد اسم القائمة لكل مرشح، وتستمر عملية عرض هذه الكشوف لمدة ثلاثة أيام، ويتم نشر أسماء المترشحين في صحيفتين يوميتين لتوسيع نطاق المعرفة.
إذا لم يظهر اسم أي مرشح في الكشوف، يحق له الطعن على قرار اللجنة، كما يمكن للمرشحين الطعن على إدراج أسماء غير صحيحة أو عدم صحة الصفة المعلنة، ويحق للأحزاب التي تقدمت بقوائم أو لديها مترشحون على المقاعد الفردية ممارسة هذا الحق، مما يعزز من شفافية العملية الانتخابية ويضمن حقوق جميع المتقدمين.
إجراءات الطعن على قرارات اللجنة
تحدد المادة 17 إجراءات الطعن على قرارات اللجنة، حيث يجب تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض القوائم، وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، ولا يُسمح بوقف تنفيذ الحكم الصادر إلا في حالات معينة، مما يضمن سرعة البت في النزاعات ويحافظ على سير العملية الانتخابية بسلاسة.
التعليقات