تعد جريمة السرقة من الجرائم التي تصدى لها قانون العقوبات بعقوبات متفاوتة، تحدد وفقًا لظروف ارتكاب الجريمة وملابساتها، ومدى توافر الظروف المشددة التي تستوجب تشديد العقوبة على مرتكبها.

وفي هذا السياق، حدد القانون حالات تصل فيها عقوبة المتهم بارتكاب جريمة السرقة إلى السجن لمدة 7 سنوات، وذلك في ضوء طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها.

الحبس 7 سنوات

حيث نصت المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

الأسئلة الشائعة

تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات في الحالات التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً

تشمل السرقات التي ترتكب في وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، والسرقات داخل مكان مسكون أو معد للسكن مع دخول غير مشروع، والسرقات التي تقع من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ

ذكر القانون التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة، إلى جانب غير ذلك من الوسائل غير المشروعة