أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فيما تصل العقوبة في حالة العود إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وأوضح الجهاز أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يحظر في مادته الثامنة هذه الممارسات، وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، لما يترتب على حجب السلع من تأثير على توافرها في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه
وأشار الجهاز إلى أن العقوبات لم تعد تقتصر على الغرامات، بعد تشديدها بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العود، ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، إلى جانب مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
مصادرة السلع وإغلاق المحال
وتشمل الإجراءات القانونية ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، إلى جانب إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
وشدد جهاز حماية المستهلك على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، وأن أي محاولة للتأثير على توافرها في الأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات المقررة.
تكثيف الرقابة على الأسواق
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات التي تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مؤكدًا أن تعديل العقوبات يعكس تشديد التعامل القانوني مع هذه المخالفات.
وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
حماية توافر السلع
وأكد السجيني أن حماية توافر السلع وصون حق المواطن في الحصول عليها لا يقتصران على الجانب الرقابي، وإنما يرتبطان أيضًا بانضباط السوق وحماية حقوق المستهلك.
وشدد الجهاز على أن إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها للبيع لا يُعامل باعتباره مخالفة عابرة، في ظل العقوبات التي أقرها القانون لمواجهة حجب السلع الاستراتيجية وتعطيل تداولها.
يعاقب القانون على حجب السلع الاستراتيجية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
في حالة العود ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
تشمل الإجراءات ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.


