وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضوابط قانونية لمواجهة الحصول على الوحدات السكنية أو الأراضي أو الدعم المقدم من الصندوق بطرق غير مشروعة، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو الاستعانة بالغش والتدليس.
وبموجب القانون، يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يقدم بيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي، أو يستخدم وسائل الغش والتدليس، أو يساعد غيره على ذلك، بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، مع مراعاة أي عقوبة أشد يقررها قانون آخر.
وحدد القانون آلية تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
إمكانية التصالح
وأتاح القانون كذلك إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، على أن يسدد المخالف مبلغًا للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة التي تم التصالح بشأنها.
ولا يقتصر أثر التصالح على مرحلة ما قبل صدور الحكم، إذ نص القانون على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح خلال تنفيذها، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.
وفيما يتعلق بمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
رد الوحدة السكنية
كما أوجب رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض محل الانتفاع، ورد الدعم الممنوح بالكامل دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما سبق سداده من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر، وذلك في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا الحكم.
يعاقب القانون بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يستخدم الغش والتدليس للحصول على وحدة أو أرض أو دعم
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق
نعم، يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى مقابل سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ


