ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم شراء وتجهيز المقابر بنية الوقف العام ومدى اعتباره من الصدقة الجارية؟

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا وقف المقابر، سواء كان هذا الوقف في صورة قبور مجهزة، أو أرضٍ تُستَغل للدفن فيها، مع مراعاة أن يُلتزَم بشرطِ الواقف واعتبارِه وتنفيذِه وعدم تعدِّيه إلى غيره، وألا يُتعدَّى على الوقف بعد حصوله ببيع ولا تملُّك، وأن يتساوَى في المنفعة بتلك القبور مَن وُقفت لأجلهم، وأن يتم تجهيزه وفق الضوابط الشرعية والشروط المطلوبة في القبور.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، واستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة المعنية.

مصارف الصدقة الجارية في الإسلام

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: برجاء التكرم بإفادتنا عن البنود المختلفة الشرعية لمصارف الصدقة الجارية، حتى تقوم اللجنة بصرف الصدقة الجارية فيها طبقًا للشرع الشريف.

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بما روى الإمام مسلم في “صحيحه” عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».

وأوضحت دار الإفتاء أن كل ما كان وقفًا يكون مصرفًا للصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون غَلَّته ورِيعه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.

الأسئلة الشائعة

يجوز شرعًا وقف المقابر، سواء كانت قبورًا مجهزة أو أرضًا تُستغل للدفن فيها، مع الالتزام بشرط الواقف والضوابط الشرعية والقوانين المنظمة

لا يجوز التعدي على الوقف بعد حصوله ببيع ولا تملك، بحسب ما أوضحته دار الإفتاء

ذكرت دار الإفتاء أن من مصارفها بناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية والجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون