تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عقوبات لمواجهة المخالفات المرتبطة بالحصول على الوحدات السكنية وقطع الأراضي والدعم المقدم من الصندوق، خاصة الحالات التي تعتمد على تقديم معلومات غير صحيحة أو استخدام الغش والتدليس.
ووفقًا للقانون، يواجه كل من يدلي ببيانات تخالف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو يلجأ إلى الغش أو التدليس، أو يساعد على ارتكاب هذه الأفعال بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في قانون آخر.
ونظم القانون إجراءات التحقيق والملاحقة الجنائية في هذه الجرائم، حيث اشترط صدور طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق قبل اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية.
التصالح في الجرائم
كما منح الرئيس التنفيذي للصندوق صلاحية التصالح في الجرائم المشار إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ويؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة محل التصالح، مع وقف تنفيذ العقوبة بأمر من النيابة العامة إذا وقع التصالح أثناء تنفيذها، حتى في حال صدور حكم نهائي.
وشدد القانون العقوبات على مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
رد الوحدة السكنية
وأكد القانون كذلك أنه في جميع الأحوال، يتعين رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض التي جرى الانتفاع بها، ورد الدعم الممنوح بالكامل دفعة واحدة إلى الصندوق، فضلًا عن رد المبالغ التي تم سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر.
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يدلي ببيانات تخالف الحقيقة أو يستخدم الغش والتدليس للحصول على وحدة أو قطعة أرض أو دعم
نعم، اشترط القانون صدور طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق قبل اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية
يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ


