تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، 17 دعوى قضائية أقامها محامي بصفته وكيلا عن عدد من المستأجرين، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تضم نحو 1700 طاعن.

وتتعلق الطعون بالقانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ طالب مقيمو الدعاوى بإلغاء تنفيذ القانون، استنادا إلى ما اعتبروه مخالفات دستورية شابت بعض مواده.

وشملت أبرز الاعتراضات المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات.

كما تضمنت الطعون الاعتراض على آلية عمل لجان الحصر المختصة بتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما يترتب على ذلك من إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، وفقا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، مع تطبيق الزيادات المقررة بنسب متفاوتة.

الأسئلة الشائعة

تنظر المحكمة 17 دعوى قضائية أقامها محامٍ بصفته وكيلا عن عدد من المستأجرين للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، وتضم الدعاوى نحو 1700 طاعن

أبرز الاعتراضات تتعلق بالمادة الثانية التي تحدد انتهاء عقود السكني بعد 7 سنوات من العمل بالقانون، وعقود غير السكني للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات

الطعون تستند إلى ما اعتبره مقيمو الدعاوى مخالفات دستورية شابت بعض مواد القانون، إضافة إلى الاعتراض على آلية لجان الحصر وإعادة تحديد القيمة الإيجارية