أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم حلف الأب بعدم حضور حفل زفاف ابنته، مؤكدًا أن الأفضل في هذه الحالة أن يحنث في يمينه ويحضر الزفاف، مع إخراج كفارة اليمين، لما في الوفاء بهذا الحلف من قطيعة للرحم وإفساد للعلاقة الأسرية.
ما حكم الرجوع عن الحلف؟
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علّم المسلمين أن من حلف على أمر ثم رأى أن الخير في غيره، فليأتِ الذي هو خير وليكفّر عن يمينه، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعلق بالكفارة وحدها، بل باختيار التصرف الذي يحقق الخير ويمنع القطيعة.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن امتناع الأب عن حضور زفاف ابنته قد يؤدي إلى قطع صلة الرحم وإفساد فرحتها في مناسبة مهمة، مؤكدًا أن صلة الأسرة والحفاظ على الروابط بين أفرادها أولى من التمسك بيمين يترتب على الوفاء به ضرر في العلاقة الأسرية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأب في هذه الحالة ينبغي له أن يحنث في يمينه ويحضر زفاف ابنته، ثم يؤدي كفارة اليمين، موضحًا أن الكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين، وفقًا لأحكام كفارة اليمين.
ودعا الشيخ أحمد وسام الله أن يتمم زفاف الابنة على خير، مؤكدًا أهمية تغليب صلة الرحم والمودة الأسرية، وعدم جعل الأيمان سببًا في القطيعة أو إفساد المناسبات العائلية.
الأفضل له أن يحنث في يمينه ويحضر الزفاف إذا كان حضوره أصلح ويمنع القطيعة أو إفساد العلاقة الأسرية
يؤدي كفارة اليمين بعد الحنث، والكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين وفق ما أوضحه أمين الفتوى
لأن الامتناع عن الحضور قد يؤدي إلى قطع صلة الرحم وإفساد فرحة الابنة، بينما صلة الأسرة والحفاظ على الروابط أولى من التمسك بيمين يسبب ضررًا


