أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يهدف إلى توحيد أوزان عبوات الشاي وتنظيم عملية استيراده، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، حيث تضمن القرار عدة بنود تشريعية وإجرائية مرتبطة بهذا الموضوع.

استند القرار إلى مجموعة من القوانين واللوائح التي تشمل القانون رقم 281 لسنة 1994 حول قمع الغش والتدليس، والقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، كما تم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم الاتجار بالشاي، بما في ذلك القرار رقم 148 لسنة 1992 والقرار رقم 283 لسنة 1998، إلى جانب القرار رقم 330 لسنة 2017 الذي ينظم الإعلان عن الأسعار، وأخيرًا القرار رقم 45 لسنة 2022 المتعلق بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وذلك بعد تقديم العرض للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 150 لسنة 2024 والموافقة من لجنة التموين العليا.

قرار المادة الأولى

تضمن قرار المادة الأولى التزام الشركات والمنشآت التي تعمل في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئته بأن تكون أوزان العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفقًا للأوزان المحددة وهي: (25 – 40 – 50 – 100 – 225 – 250 – 500 – 1000) جرام، بالإضافة إلى أن وزن أكياس الشاي -شاي فتلة- سيكون 2 جرام، حيث يجب أن تحتوي العبوة على 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد الأخير.

قرار المادة الثانية

تلتزم الشركات التي تستورد الشاي الخام غير المعبأ وغير الحاصلة على ترخيص بتشغيل مصنع لتعبئة الشاي بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، ببيان شهري يتضمن الكميات المستوردة من الشاي وعمليات البيع، على أن يتضمن البيان معلومات مثل الكميات المسلَّمة واسم المنشأة المستلمة وعنوانها، بالإضافة إلى فواتير البيع الضريبية المعتمدة وترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري، مع ضرورة تقديم ما يفيد التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية .

(المادة الثالثة)

تمنح الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي مهلة حتى 1 / 4 / 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.

(المادة الرابعة)

تُفرض عقوبات على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945.

(المادة الخامسة)

يُلغى العمل بالقرارات الوزارية أرقام 324 لسنة 2000، و214 لسنة 2020، و99 لسنة 2023، و25 لسنة 2024، و165 لسنة 2024، و222 لسنة 2024.

 

الجريدة الرسمية .