حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الحالات والأعذار التي تُقبل قانونًا لطلاب الثانوية العامة، مما يتيح لهم التغيب عن أداء امتحانات الدور الأول أو بعض المواد، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 والتعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الامتحانات، حيث يتم قبول الأعذار بناءً على ضوابط دقيقة وبعد مراجعتها من الجهات المختصة، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أولًا الأعذار القهرية

تُعتبر الأعذار القهرية من الحالات التي يُسمح فيها للطالب بالتغيب عن الامتحان، بشرط أن يُثبت العذر رسميًا، وتشتمل هذه الأعذار على:

المرض المفاجئ الذي يمنع الطالب من أداء الامتحان، حيث يتطلب تقديم تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي أو القومسيون الطبي.

الحوادث القهرية التي قد يتعرض لها الطالب، مثل الحوادث المرورية أو الطوارئ الجسيمة، ويتوجب إثباتها بمحضر رسمي.

وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، مع ضرورة تقديم شهادة وفاة رسمية.

وفي حال قبول العذر القهري، يُسمح للطالب بأداء الامتحان في الدور الثاني، ويُعامل كطالب راسب بعذر.

ثانيًا الأعذار المرضية

أوضحت الوزارة أن الأعذار المرضية لا تُقبل إلا بعد مراجعتها من اللجنة الطبية المختصة، وتشتمل على:

الأمراض التي تمنع الطالب كليًا من أداء الامتحان.

الحالات التي تستدعي دخول المستشفى أو الخضوع لعمليات جراحية.

ويُشترط تقديم المستندات الطبية الأصلية فور زوال العذر، حيث لا يُعتد بأي تقارير طبية غير معتمدة.

ثالثًا حالات خاصة

كما أشارت الوزارة إلى وجود حالات خاصة يتم النظر فيها بشكل فردي، ومنها:

الطلاب ذوو الإعاقات أو الأمراض المزمنة، حيث يتم توفير التيسيرات اللازمة لهم وفق التقارير الطبية المعتمدة.

الحالات التي تقرها الإدارة المركزية للتعليم العام بعد العرض على رئيس عام الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التأخير عن موعد الامتحان دون عذر مقبول لا يُعتبر عذرًا قانونيًا، كما أن الأعذار غير المدعمة بمستندات رسمية لا يُلتفت إليها، مؤكدةً على أنه لا يجوز للمدرسة أو الكنترول قبول أي عذر إلا بعد اعتماده من الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان الانضباط داخل لجان الامتحانات وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.