وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على المادة 4 التي تنظم اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وذلك في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة النائب نبيل دعبس في يوم الاثنين، لمناقشة هذا المشروع الذي تمت إحالته من مجلس النواب، بالتعاون مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

تتضمن المادة 4 بعد موافقة اللجنة أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سيتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية ومجالس فروع الجامعات الأجنبية ومجالس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشئون المستشفيات الجامعية، وذلك وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2018، حيث يجب أن تتماشى هذه الاختصاصات مع تقديم الخدمات الطبية المبينة في المادة 1 من هذا القانون.

كما يتولى المجلس رسم السياسة العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية مع مراعاة القوانين المنظمة لكل منها، ومن بين المهام الموكلة إليه ما يلي:

1- وضع الضوابط والأطر العامة لضمان التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن الاستخدام الأمثل وتنمية مواردها.

2- وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، من خلال تشكيل اللجان المختصة بذلك وتحديد ضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك للتحقق من استيفاء المعايير والاشتراطات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

3- تنسيق السياسات البحثية بما يتماشى مع استراتيجية البحث العلمي، مما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

4- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل، مما يضمن إدارة فعالة للمنظومة التعليمية والصحية.

5- وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية، حيث يجب أن تشمل هذه الاشتراطات التزام المستشفى الجامعي بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.

6- إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلبها الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات، والتي تدخل في اختصاصاتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاختصاصات الأخرى التي تحقق أهدافه، كما وافقت اللجنة أيضًا على المادة 11، التي تنص على أنه في حال وجود مانع يحول دون قيام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بواجباته أو في حال خلو منصبه لأي سبب، يُندب رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد كلية الطب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.