قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، سواء كان ذكرًا أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، غنيًّا أو فقيرًا، حيث يتعين على من يمتلك ما يكفيه وقوت أولاده من الحاجات الأساسية يوم العيد وليلته إخراجها في الوقت المناسب.

أشار المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه لا تجب زكاة الفطر على من توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، كما لا تجب على الجنين الذي لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، بينما يستحب إخراجها عن الجنين وفقًا لآراء بعض الفقهاء.

وفي رد على سؤال ورد إلى المركز حول إمكانية إخراج القيمة بدلاً من الطعام في زكاة الفطر، أوضح أن الأصل هو إخراج زكاة الفطر طعامًا، إلا أنه يجوز إخراج القيمة المالية لذلك الطعام، مع مراعاة مصلحة الفقير في هذا الأمر.

كما أكد مركز الأزهر أن زكاة الفطر تهدف إلى تطهير الصائم من الإثم والمعصية، وتعويض النقص الذي قد يحدث أثناء الصوم، حيث يُعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك بقوله: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»

كذلك، أوضح مركز الأزهر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم يمتلك ما يكفيه وقوت أولاده من الحاجات الأساسية يوم العيد، وأشار إلى أنه يجب إخراج زكاة الفطر عن النفس والزوجة، وكذلك عن كل من تلزم نفقته مثل الأولاد الصغار والكبار الذين تحت الولاية والوالدين الفقيرين، حيث تعتبر زكاة الفطر مرتبطة بالنفقة.

ويمكن للمسلم إخراج زكاة الفطر بنفسه، كما يمكنه توكيل شخص آخر للقيام بذلك نيابة عنه، أما بالنسبة لمكان إخراج زكاة الفطر، فإن الأصل هو إخراجها في البلد الذي يقيم فيه المزكي، ولكن يجوز نقلها إلى بلد آخر مثل البلد الأصلي إذا كان الشخص مغتربًا لمصلحة معتبرة.

ويستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، بينما يجوز إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى غروب شمس يوم العيد.

كما أكد المركز أن الأصل هو إخراج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، مع إمكانية إخراج قيمتها المالية، مع مراعاة مصلحة الفقير، وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكل المصارف المالية المحددة في آية مصارف الزكاة، كما يجوز أن تُعطى لفقير واحد أو توزيعها بين عدة أشخاص.

وفيما يتعلق بمقدار زكاة الفطر، أوضح مركز الأزهر أنها تعادل صاعًا من غالب ما يتخذه الناس قوتًا في البلد، مثل القمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، حيث يساوي الصاع من القمح تقريبًا 2.04 كيلو جرام، بينما يساوي متوسط الصاع من بقية السلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها حوالي 2.5 كيلو جرام.