أصدرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية المتعلق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث تمثل الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة، في جلستها رقم (٥٩) التي عُقدت بتاريخ 7-12-2025، في تعديل المادة (38) من النظام الأساسي لتتوافق مع قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاءت تفاصيل القرار كما يلي:
يستبدل نص المادة (38) من النظام الأساسي للشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين بالنص الآتي:

  • لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية أو أصل من الأصول العقارية (أراض – مبان) إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة وطبقًا للقواعد التالية: موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة للأصل
  • فيما يتعلق بخطوط الإنتاج، يجب أن يصبح تشغيل هذا الخط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيل خط الإنتاج إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، أو عدم تناسب خط الإنتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة مما يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي أو الدولي وفقًا للتقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة، وفي حالة وجود اختلاف يتم العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة للبت
    بالنسبة للأصول العقارية (أراض – مبان) يجب أن تكون غير مستغلة أو مستغنى عنها أو أن يكون استغلالها غير ذي جدوى بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة وفقًا للتقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة، وفي حالة وجود اختلاف يتم العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة للبت
    يتولى التقييم – سواء أكان خط إنتاج رئيسي أم أصل عقاري – مختص أو أكثر في هذا المجال، ويجوز للوزير المختص أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية، وتشكل لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها

الجريدة الرسمية.