نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على منح مجالس الجامعات القدرة على منح درجات البكالوريوس والدبلومات والدرجات المهنية وفق التخصصات المعتمدة في الكليات والمعاهد التعليمية، هذا القرار يأتي ضمن إطار تطوير النظام التعليمي وتعزيز جودة التعليم العالي.

قرار المادة الأولى

وجاء نص قرار المادة الأولى كالآتي:

تضاف مادة جديدة برقم 248 إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، نصها الآتي: تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية:
1 – درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني – بحسب الأحوال – في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد

2- الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

3- درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

4- درجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

– ويحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها.

– ويشترط في الطالب للالتحاق ونيل الدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة الاشتراطات المبينة في البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها.

– وللطالب الحاصل على البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول على الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد على أن يستوفي الطالب متطلبات الحصول عليها وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد.

– ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين.

-كما يقصد بالدرجة الأكاديمية، درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على البحث والإنتاج المعرفي في مجال التخصص الأكاديمي وزارة الصناعة.

الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية.