وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية وذلك بأغلبية الحاضرين، ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الدستورية التي تنظم عمل الحكومة وتعديلاتها، حيث تم تقديم أسماء المرشحين للتعديل الوزاري، ومن بينهم الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبد الغفار وزير الصحة، وكامل الوزير وزير النقل، ومنال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة، وبدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورأفت فهمي هندي وزير الاتصالات، وضياء رشوان وزير الإعلام، وضيا سليمان وزير الإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزير العدل، وجيهان زكي وزير الثقافة، وأحمد رستم وزير للتخطيط، وحسن رداد السيد وزير العمل، وجوهر نبيل وزير للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزير للصناعة، والسفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.

وأوضح المستشار هشام بدوي أنه تم استلام كتاب من فخامة الرئيس بشأن إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات، وذلك وفقًا لما نصت عليه المواد 147 و129 من الدستور، وتم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث نظمت اللائحة الداخلية والدستور إجراءات التعديل الوزاري وكيفية تعامل مجلس النواب معها.

تنص المادة 129 من اللائحة على أنه يمكن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويتم إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرض رئيس المجلس هذا الكتاب في أول جلسة تالية لوصوله، وفي حالة عدم انعقاد المجلس يتم دعوته لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

كما يراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى حكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع.

أما المادة 147 من الدستور فقد نصت على أن لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإذا لم يكن المجلس قائمًا، يُعرض عليه في أول انعقاد له، وفي حالة رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه، تُعتبر الحكومة مستقيلة.