تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يتناول حكم تقديم إخراج فدية الصيام قبل دخول شهر رمضان، حيث طرح السائل استفسارًا حول إمكانية ذلك نظرًا لعدم قدرته على الصوم لعذر دائم، وقدمت دار الإفتاء إجابة شاملة تستند إلى آراء الفقهاء في هذا الشأن.

تشير الفتوى إلى أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان، حيث أكد الإمام النووي الشافعي في كتابه “المجموع” أن الشيخ الهرم والمريض الذي لا يُرجى برؤه لا يمكنهم تقديم الفدية قبل الشهر، وهذا يتماشى مع ما ذكره الحنفية في “البحر الرائق” حيث أكدوا أن من تجب عليه الفدية يجب أن يُخرجها إما في بداية رمضان أو نهايته، وذلك لأن سببها مرتبط بلزوم الصوم بعد دخول الشهر.

كذلك، يتفق الحنابلة مع هذا الرأي، حيث قاسوا الفدية على كفارة الظهار وأوضحوا أن إخراج الكفارة يجب أن يكون فورًا عند وجود سببها، وقد أشار الإمام المرداوي في “الإنصاف” إلى جواز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة، مؤكدًا على ضرورة إخراج الإطعام فورًا لوجوبه، مما يعكس أن فدية الصيام تُعتبر نوعًا من الكفارات، وبالتالي لا يجوز تقديمها على سببها.

بناءً على ما سبق، يتضح أنه يجب إخراج فدية الصيام عند وجوب الصوم ولا يُجزئ إخراجها قبل دخول شهر رمضان.