مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد الاهتمام بمسألة احتكار السلع من قبل التجار، حيث تبرز عقوبات قانون حماية المستهلك كوسيلة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تحديد الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتكار وضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين.
عقوبة احتكار السلع
ينص قانون حماية المستهلك على عقوبات صارمة ضد من يثبت احتكاره للسلع، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، وذلك في حال مخالفته لنص المادة 8 من هذا القانون.
تفاصيل المادة 8
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، ويشمل ذلك إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها أو أي وسيلة أخرى، كما يتم تحديد المنتجات الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء لفترة زمنية معينة مع وضع ضوابط لتداولها، وينبغي على حائز السلع للإستخدام الشخصي إخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها.
وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة حيث يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، كما تتضاعف قيمة الغرامة.
تتضمن الإجراءات القانونية ضبط الأشياء موضوع الجريمة، حيث يتم الحكم بمصادرتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الاحتكار، قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بعدة حملات استهدفت جرائم حجب السجائر عن التداول بالأسواق، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 10282 قضية متنوعة بمضبوطات بلغت 548138 عبوة سجائر و62136 قطعة سجائر إلكترونية و48,291 طن تبغ.
جاءت المضبوطات تشمل قضايا حجب واحتكار بمضبوطات 13500 عبوة سجائر و10500 قطعة مستلزمات شيشة، بالإضافة إلى 10055 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات 117019 عبوة سجائر و226 قضية مجهولة المصدر بمضبوطات 417619 عبوة سجائر و51636 قطعة سجائر إلكترونية و48,291 طن تبغ.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الحالات.

