حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النقاش القائم حول أحقية الموظفين في الحصول على الحوافز المقررة لحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، حيث أكدت أن الحصول على درجة علمية أعلى لا يؤثر على استحقاق الحافز المقرر للدرجة السابقة، مما يتيح للموظف الجمع بين الحافزين دون أي تعارض قانوني.
في فتوى حديثة، أوضحت الجمعية أن حافز الماجستير وحافز الدكتوراه يستندان إلى سندين قانونيين مختلفين، مما يسمح للموظف بالاستفادة منهما معًا، فحافز الأداء المتميز لحاملي درجة الماجستير يستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة، بينما حافز التميز العلمي لحاملي درجة الدكتوراه يستند إلى نص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما أكدت الفتوى أن حصول الموظف على درجة الدكتوراه لا ينقص من حقه المكتسب نتيجة حصوله سابقًا على درجة الماجستير، حيث تعتبر كل درجة علمية إنجازًا علميًا مستقلًا يترتب عليه استحقاق الحافز المقرر قانونًا، وأشارت إلى أن حافز الدكتوراه يُصرف كعلاوة تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو بحد أدنى 200 جنيه شهريًا، أيهما أكبر وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الفتوى أن هذا الحكم ينطبق ليس فقط على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بل يمتد أيضًا إلى أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، طالما كانت الدرجة العلمية المرتبطة بالحافز تتعلق بطبيعة العمل الذي يؤديه صاحبها.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن وقف صرف حافز الماجستير عند حصول الموظف على درجة الدكتوراه لا يستند إلى سند قانوني صحيح، مما يضمن حق الموظف في الجمع بين الحافزين طالما توافرت الشروط المقررة قانونًا.

