أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكماً يقضي برد الطعن المقدم بعدم دستورية تفسير المحاكم للمادتين (3 و10) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 حيث أوضحت المحكمة أن هذا الحكم جاء لعدم اختصاصها ولائياً بالرقابة على تفسير المحاكم للقوانين كما أنها غير مختصة بالرقابة على دستورية التعليمات.

كما أشارت المحكمة إلى أن نطاق اختصاصها في الرقابة ينحصر فقط على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقاً للمادة 59 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.