وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” اليوم الأحد على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الضم المدني والقانوني للضفة الغربية، ومن بين هذه القرارات إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع أراضي الضفة الغربية لليهود.
يتعلق هذا القانون الأردني بقانون إيجار العقار وبيعه لغير الأردنيين رقم (40) لسنة 1953، والذي تم إصداره خلال فترة الإدارة الأردنية للضفة الغربية، حيث ينظم ملكية الأجانب للعقارات.
يعتبر هذا القانون بمثابة حماية قانونية ضد تملك الإسرائيليين للأراضي في الضفة الغربية.
ملخص القانون
أولا: القيد العام على الملكية (المادة 2)
يحظر على أي شخص غير أردني، سواء كان طبيعياً أو معنوياً، تملك الأموال غير المنقولة أو استئجارها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية.
ثانيا: شروط منح الموافقة
لا تُمنح الموافقة للتملك إلا إذا كانت الغاية من الشراء هي السكن الشخصي لصاحب الطلب أو إقامة مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي يخدم الاقتصاد الوطني، كما يجب ألا تزيد المساحة عن حد معين، غالباً 10 دونمات داخل المدن، لضمان عدم الاستيلاء على مساحات شاسعة.
استثناءات المنع (المادة 7): يُستثنى من هذا المنع الرعايا العرب من الدول العربية التي تعامل الأردنيين بالمثل، بينما تُطبق الحظر والقيود الصارمة على الأجانب من الجنسيات الأخرى، وهو النص الذي استُخدم تاريخياً لمنع اليهود من التملك في الضفة الغربية تحت صفة أجانب
ثالثا: الحظر المطلق للعدو (بالربط مع قانون 1973)
رغم أن قانون 1953 تنظيمي، إلا أنه عند اقترانه بقانون منع بيع العقارات للأعداء رقم (30) لسنة 1973، أصبح يُحظر قطعياً وبطلان أي عملية بيع أو تنازل لصالح العدو أو أي جهة تابعة له، مع اعتبار ذلك خيانة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
رابعا: بطلان التصرفات
أي معاملة بيع أو إيجار تتم خلافاً لأحكام هذا القانون تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا تُسجل في دوائر الأراضي، ولا يعتد بها أمام أي محكمة.

