أقر مجلس النواب مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 بعد إجراء تعديلات على بعض مواده وشطب أخرى خلال جلسة تشريعية عُقدت برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي حيث وافق المجلس على إقرار المادتين 100 و101 كما وردتا من الحكومة متوافقًا مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
تنص المادة 100 من مشروع القانون على أن “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون” بينما تنص المادة 101 على أن “رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون” وكان مجلس النواب قد وافق في الثاني من شهر آذار 2026 على إقرار 75 مادة من مشروع القانون وهي المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين بينما أقر في الخامس والعشرين من شهر شباط 2026 13 مادة من المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين وأقر في الثالث والعشرين من شهر شباط 2026 اثنتي عشرة مادة من المشروع.
يُذكر أن مجلس النواب وافق بالأغلبية في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025 على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والتي أقرت المشروع في الرابع من شهر شباط 2026 كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025 على مشروع “عقود التأمين” الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
يساهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة كما يتصدى لظواهر سلبية مثل شراء “الكروكات” وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
يؤكد المشروع الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه كما يمنع فرض شروط مبهمة أو مجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض ويعمل “عقود التأمين” على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية بدءًا من تقديم طلب التأمين وانتهاءً بإبرام العقد وتنفيذه كما تؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
بموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين كما يُحدد “عقود التأمين” الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين ويوضح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناءً على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يُحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.

