في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي يسعى لتوسيع نطاق الحماية ليشمل فئات جديدة، وتحقيق توازن بين حقوق المؤمَّن عليهم واستدامة النظام التأميني، كما يعزز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار فيها لتكون مشابهة لنموذج البنك المركزي.

ينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يصبح التقاعد الوجوبي هو الأساس، بينما يكون التقاعد المبكر استثناءً، مما يضمن استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المؤمَّن عليهم، حيث يحق لكل من استوفى شروط راتب التقاعد المبكر قبل تاريخ 1/1/2027 التقاعد متى شاء، كما يحق لمن استوفى شروط راتب التقاعد الوجوبي بإكمال 60 عاماً للذكور و55 عاماً للإناث وأكمل 180 اشتراكاً قبل تاريخ 1/1/2028 التقاعد وفقاً للقانون الحالي.

تحدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر بـ360 اشتراكاً، بغض النظر عن سن المؤمَّن عليه عند تقديم الطلب، بينما سيصبح عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي 240 اشتراكاً بدلاً من 180 اعتباراً من 1/1/2028، كما سيتم اعتماد نهج التدرج في رفع سن الشيخوخة بمعدل 6 أشهر سنوياً ليصل إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث بدءاً من 1/1/2028، مما يعني أن سن التقاعد الوجوبي لن يزيد عن عام واحد لمن تبقى على تقاعده 4-5 سنوات.

يسعى مشروع القانون أيضاً لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إلزامية شمول فئات جديدة تتناسب مع أنماط العمل الحديثة، بالإضافة إلى زيادة الرواتب المنخفضة للمتقاعدين السابقين بحيث لا تقل عن 200 دينار، مما سيستفيد منه حوالي 20 ألف مواطن من أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة.

كما ينص القانون على شمول المنشآت بأحكامه من تاريخ تقدمها بطلب الشمول، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة نسبة الغرامة على المنشآت التي لا تلتزم بالشمول لتصبح 100% بدلاً من 30%، مع منحها فترة لتصويب أوضاعها حتى نهاية عام 2026.

حدد مشروع القانون سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ50 عاماً مع 300 اشتراك، منها 120 اشتراكاً على الأقل في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكاً، كما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين في المهن الخطرة الذين استوفوا الشروط اللازمة للتقاعد قبل 1/1/2027.

يمكن للأردنيين الذين لم يحققوا شروط التقاعد التقدم بطلب لتعويض الدفعة الواحدة، بينما يحق للأجانب التقدم بطلب التعويض سواء حققوا الشروط أو لم يحققوا، كما سيتم تشديد الغرامات على من يدلي ببيانات غير صحيحة للحصول على منافع من المؤسسة دون وجه حق، بحيث لا تقل الغرامة عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م.