أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ضرورة التزام تجار المعسل في المملكة بعدم بيع المعسل بالفرط اعتبارًا من الأول من نيسان 2026، حيث يأتي هذا القرار استنادًا إلى الأسس والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لعام 2025 وأوضحت الدائرة في بيانها أن بيع المعسل اعتبارًا من هذا التاريخ سيكون حصريًا من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحددة من الدائرة ودائرة الجمارك العامة، مما يعني عدم السماح بتداوله أو بيعه بالفرط بعد ذلك.

وأشارت الدائرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة وتعزيز الرقابة بمختلف أشكالها وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة، ودعت جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق لضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة.

كما أوضحت الدائرة أنه من أجل ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل بشكل يحدد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية، تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لعام 2025 استنادًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لعام 1994 وتعديلاته.

الأسس والضوابط والشروط

أولاً: الموقع: يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك، وألا يكون ضمن مناطق مصنفة (زراعي أو سكني) أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي

ثانياً: مساحة المصنع: يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعد كافية لمتطلبات الإنتاج ضمن معايير السلامة العامة

ثالثاً: الموظفون: يتوجب أن يعمل في المصنع موظفون دائمون أردنيون لا يقل عددهم عن (10) موظفين، وأن يكون الموظفون مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون

رابعاً: الإنتاج: يتوجب أن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى

خامساً: السجلات والمستندات: يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة لتنظيم القيود المالية وإعداد البيانات المالية الختامية الأصولية، وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول

سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام بتسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير

سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الإجراءات الرقابية الأخرى

ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي

تاسعاً: البضاعة التالفة: يتوجب أن يتم إثباتها بقيود فعلية، وأن تكون مطابقة للسجلات الأصولية وألا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة إلا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة

عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك

الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلية ويتم بيعه بعبوات وفقًا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتبارًا من تاريخ 2026/4/1

الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حاليًا لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق أوضاعها وفقًا لهذه الأسس والضوابط