ردت المحكمة الدستورية على الطعن المقدم بعدم دستورية المواد 9/ ج و 11/ ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 حيث أكدت عدم مخالفتهما لأحكام الدستور وذلك في قرارها الصادر اليوم الخميس حيث أشار الحكم إلى أن تلك المواد لا تخل بمضمون وجوهر مبدأ المساواة المعترف به دستورياً.
كما أوضحت المحكمة أن المساواة التي ينص عليها الدستور لا تعني المساواة الحسابية البسيطة بل إن طبيعة العلاقة التنظيمية بين “الطاعن” والجامعة تحدد المركز القانوني له بالإضافة إلى أن اختصاص المحكمة الدستورية لا يمتد إلى مراقبة الخيارات التشريعية التي يعتمدها المشرع وفق سلطته التقديرية بما يتناسب مع الصالح العام وضمن حدود الصلاحية الدستورية مما يعني أن رقابة القضاء الدستوري على التشريع تقتصر على مشروعية القوانين وليس على ملاءمتها.

