أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً جديداً يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيف العقوبات عن آخرين، حيث يأتي هذا القرار في إطار المصلحة الوطنية العليا ووفقاً لأحكام الإعلان الدستوري، ويُعتبر خطوة تتعلق بالوضع الداخلي السوري وتأثيره على السلم الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت به الرئاسة السورية، فإن المرسوم رقم (39) لعام 2026 يتضمن عدة مواد تتعلق بتخفيف العقوبات، حيث ينص في المادة الأولى على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، ويشمل ذلك تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة عشرين عاماً، وكذلك تخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لنفس المدة.

كما تضمن المرسوم شرطاً يتعلق بالجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، حيث لا تُطبق أحكام الفقرة (1 – ب) إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ويُشدد على أن تسديد مبلغ التعويض المحكوم به لا يُعد إسقاطاً للحق الشخصي، وفي حال عدم تقديم المضرور ادعاءً شخصياً، فإنه يحق له تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وفي حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الادعاء، فإن أحكام التخفيف المنصوص عليها في المادة ستُطبق.