يوفر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا متكاملًا يهدف إلى تسريع إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لبدء المشاريع حيث يتيح إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت لمدة عام يمكن تجديده مرة واحدة مما يسهم في تقليل التأخيرات المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.

يحدد القانون مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، والتي تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وموافقات الجهات التنظيمية والحماية المدنية حيث تلتزم الجهات المعنية بالرد على الطلبات خلال عشرة أيام عمل، كما تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مرونة في إدارة البيانات مما يسمح لصاحب المشروع بتعديل بيانات الترخيص دون التأثير على صلاحية التشغيل، وتلتزم الجهات المختصة بتزويد الجهاز المشرف على المتابعة بملخص حول الرقابة الدورية لضمان سير العمل وفق المعايير المحددة، كما يحق للمشاريع تقديم شكاوى في حال وجود أي تعنت من الجهات المعنية.

يصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة التمتع بالحوافز، التي تضمن للمشروعات الاستفادة من جميع الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في القانون لمدة عام ميلادي، قابلة للتجديد، مما يلزم جميع الجهات بالالتزام بهذه الحوافز.