أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز حقوق المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، حيث يسعى إلى معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الأكراد بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
سوريا.. قرار بتنظيم منح الجنسية للمواطنين الأكراد بالتفاصيل الكاملة
أصدر وزير الداخلية المهندس أنس خطاب القرار استناداً إلى المرسوم رقم /13/ لعام 2026، حيث يتضمن القرار تنظيم التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، مع التركيز على ضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية.
وفيما يلي نص القرار، حيث يُكلف كل من يرغب بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بأحكام المرسوم بتقديم طلب إلى المراكز المخصصة لاستقبال هذه الطلبات، ويتضمن الطلب نوعين، الأول فردي يُقدَّم من صاحب العلاقة وفق نموذج محدد، والثاني عائلي يتقدم به رب الأسرة عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين وفق نموذج آخر.
كما يجب إرفاق الطلب بعدد من الوثائق، منها شهادة تعريف صادرة عن المختار المختص وسند إقامة يثبت تواجد صاحب العلاقة في سوريا، بالإضافة إلى أي وثيقة رسمية تدعم هذا التواجد مثل إيصالات الخدمات العامة أو وثائق تسجيل الأولاد في المدارس السورية.
المادة /2/
تخصص مراكز لاستلام طلبات الحصول على الجنسية في عدة محافظات، حيث سيكون هناك مركز واحد في كل من دمشق وحلب والرقة ودير الزور، وخمسة مراكز في محافظة الحسكة.
المادة /3/
تشكل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات، تضم قاضياً من وزارة العدل وأحد العاملين في الشؤون المدنية وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الأكراد الحاصلين على الجنسية، كما يُعين عدد من العاملين المختصين لدعم اللجنة في أعمالها.
تحدد مدة تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة المركزية.
المادة /4/
تشكل لجان فرعية في المحافظات المذكورة للإشراف على عمل المراكز ودراسة طلبات التجنس، حيث تتولى هذه اللجان إحالة الطلبات إلى اللجنة المركزية مع المقترحات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ورودها.
المادة /5/
يحق لكل متقدم تضرر من نتائج عمل اللجنة الفرعية أن يتقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ نتائج أعمال اللجنة الفرعية.
المادة /6/
تشكل لجنة مركزية للبت بطلبات الحصول على الجنسية، تضم معاون وزير الداخلية وقاضياً ومستشاراً من مجلس الدولة، حيث تتولى اللجنة الإشراف على أعمال اللجان الفرعية وتحديد مواعيد بدء العمل ودراسة الاعتراضات.
المادة /7/
تدرج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم تنقل إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي بعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض.
المادة /8/
تصدر قرارات تسمية أعضاء اللجان عن وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة /9/
في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، يُلغى الطلب وتُتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة.
المادة /10/
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

