حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، حيث تهدف هذه الشروط إلى تنظيم عملية الاستفادة من الحوافز بشكل يسهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.

تنص المادة (94) من اللائحة على أن الرئيس التنفيذي للجهاز أو من يفوضه هو المخول بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة سارية ونافذة دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويجب على جميع الجهات الالتزام بما ورد فيها من بيانات، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة والتي تشمل ما يلي:

أولًا – الضوابط:

1- يجب أن يكون المشروع ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

2- يتعين على صاحب المشروع تعهد بصحة البيانات المقدمة، حيث يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من القانون.

3- في حال تغيير البيانات، يجب على صاحب المشروع تقديم طلب للجهاز لتعديلها.

4- يجب أن يكون المشروع مقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.

5- تسري الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويًا بعد التحقق من تصنيف المشروع.

6- يجب أن يكون الحافز ضمن الحوافز المنصوص عليها في القانون.

7- يجب ألا يكون المشروع قد تمتع بحافز مشابه من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.

ثانيًا – الإجراءات:

1- يتعين على صاحب المشروع تقديم طلب للحصول على الشهادة.

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع.

3- يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي.

4- يجب التأكد من مطابقة شروط وضوابط الحافز، ومادي استحقاقه للحصول عليها.

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة يفيد انطباق شروط الحوافز.

6- يتعين على الجهة المختصة الرد خلال خمسة عشر يومًا، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة، يتم إصدار شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.