وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على نص المادة 14 مكررا الواردة في مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث تتعلق هذه المادة بإجراءات جديدة تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وتقديم حوافز للمكلفين بأداء الضريبة.
تتضمن المادة الثانية إضافة مواد جديدة إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تحمل الأرقام (14مكرراً، 23/فقرة أخيرة، 27/فقرة أخيرة، 27مكرراً، 29مكرراً) وتوضح نصوصها الجديدة، حيث تنص المادة 14 مكرراً على منح المكلف بأداء الضريبة حافزاً ضريبياً عند تقديمه للإقرار الضريبي في المواعيد المحددة ومستوفياً جميع البيانات المطلوبة، وهذا الحافز يتمثل في خصم من قيمة الضريبة المحصلة سنوياً بنسبة (25%) للعقارات المستخدمة في أغراض السكن و(10%) للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
كما يتضمن النص إمكانية إصدار قرار من الوزير لإقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، حيث يستفيد من هذا النظام جميع المكلفين وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد قدم النائب أمينومحسب اقتراحاً لرفع قيمة خصم حال السداد تحت حساب الضريبة إلى (10%) بدلاً من (5%)، وهو ما أثار نقاشات حول إمكانية تحسين هذه الحوافز.
من جانبه، علق أحمد كجوك، وزير المالية، على التعديلات المقترحة مشيراً إلى أنها تتضمن العديد من التيسيرات، مؤكداً أن الحوافز المقررة كافية لتلبية احتياجات المكلفين.
فيما أشار النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى توافق اللجنة مع الحكومة بشأن الحوافز المنصوص عليها في التعديلات، لكن المجلس انتهى إلى رفض المقترح المقدم بشأن رفع نسبة الخصم.

