تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة ، والمحال من الحكومة لمجلس النواب ، آليات جديدة لمواجهة امتناع المحكوم عليهم عن سداد النفقات المستحقة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة الصندوق على استرداد الأموال التي سددها نيابة عنهم، ويضمن جدية تنفيذ الأحكام القضائية.

ووضع المشروع آليات للتعامل مع المحكوم عليهم الذين يمتنعون عن سداد المبالغ المستحقة، بما يساعد الصندوق على استرداد ما أداه نيابة عنهم.

حيث نصت المادة 20، يجوز للصندوق طلب بيان بالدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، ويشمل البيان ما يحصل عليه من أجر أساسي ومكمل ومتغير وحوافز وأرباح وبدلات وغيرها من المستحقات المالية.

وألزم المشروع جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ تسلم الطلب، مع قصر استخدامها على الغرض المحدد بالمادة.

وتتيح المادة 21، بناءً على طلب الصندوق، لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر إذا امتنع عن السداد رغم قدرته عليه، كما تجيز تعليق استفادته من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها جهات حكومية محددة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي ينظمها المشروع.

خصم المستحقات من المرتبات والمعاشات

كما تضمنت المادة 23 تنظيم خصم المبالغ المستحقة من المرتبات والمعاشات وغيرها من الأموال التي يجوز الحجز عليها قانونًا، من خلال الجهات التي حددها المشروع، وذلك بناءً على طلب الصندوق مرفقًا به المستندات المطلوبة.

أما إذا كان المحكوم عليه لا يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو معاشًا وما في حكمه، فتحدد المادة 24 آلية لإيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للصندوق أو أحد فروعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى كان الصندوق قد أدى هذه المبالغ نيابة عنه.

وتستهدف هذه الإجراءات وضع مسار أكثر تنظيمًا لاسترداد أموال الصندوق، بدلًا من اقتصار الأمر على صرف المبالغ للمستحقين دون وجود آليات واضحة للتحصيل .

الأسئلة الشائعة

وضع المشروع آليات لطلب بيان الدخل الحقيقي للمحكوم عليه، وخصم المستحقات من المرتبات والمعاشات، وإيداع المبالغ في حساب الصندوق إذا لم يكن له راتب أو معاش

ألزم المشروع جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ تسلم الطلب

يجوز ذلك بناءً على طلب الصندوق إذا امتنع المحكوم عليه عن السداد رغم قدرته عليه، ويصدر الأمر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة