يلجأ الزوج إلى إقامة دعوى بالطاعة ضد الزوجة لرفضها الرجوع إلى مسكن الزواج، لكن في بعض الحالات قد تقابل دعوى الطاعة بالرفض وذلك لوجود عدة أسباب منها:

يتوجه الزوج إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية، وأي منقولات أخرى خاصة بها.

عدم قيام الزوج بذكر عنوان المسكن الذي قام بإعداده للطاعة أو أنه لم يعد مسكنا للطاعة من الأساس.

إرسال إعلان الطاعة إلى عنوان آخر غير العنوان المقيمة فيه الزوجة وبالتالي لم تقم باستلام الإعلان.

تقديم الزوجة اعتراض على الدخول في طاعة الزوج وبالفعل تم قبول الاعتراض المقدم.

دخول الزوجة في طاعة زوجها مما يساعد على إسقاط دعوي النشوز المقامة من قبل الزوج.

يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة، ويوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته، ولها أن تعترض عليه في المواعيد القانونية “30 يوما من تاريخ الإنذار”، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز”.

الأسئلة الشائعة

يحق له ذلك إذا هجرَت الزوجة منزل الزوجية ووجه إليها إنذار بالدخول في الطاعة، ولم تتقدم باعتراض خلال 30 يوما من تاريخ الإنذار

من أسباب الرفض عدم ذكر عنوان المسكن المعد للطاعة، أو عدم إعداد مسكن للطاعة من الأساس، أو إرسال الإعلان إلى عنوان غير صحيح، أو قبول اعتراض الزوجة على الطاعة

يمكنه التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية لتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه ترك الزوجة للمسكن دون علمه ومعها مشغولاتها الذهبية وأي منقولات أخرى خاصة بها