قال الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات السمسرة الراغبة في مزاولة عمليات البيع على المكشوف بالحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض بنسبة لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، وذلك قبل تنفيذ عملية الاقتراض.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالعين السخنة، لاستعراض تطورات أداء الأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف قطاعاتها، وأبرز الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف تطوير الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد.
وتابع: “وبحسب الضوابط المنظمة للنشاط، تلتزم شركات السمسرة بمتابعة حسابات العملاء المقترضين وإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المرتبطة بها، مع متابعة التغيرات في أسعار الأسهم واتخاذ الإجراءات اللازمة عند انخفاض نسبة الضمان عن الحدود المقررة”.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن القواعد تتضمن كذلك آليات للتعامل مع حالات ارتفاع سعر الأسهم المقترضة، بما يستلزم تسوية الفروق وفقًا للضوابط المعتمدة، فضلًا عن تنظيم إجراءات إغلاق المراكز المفتوحة وإعادة الأسهم في المواعيد المحددة.
وكانت الرقابة المالية قد أوضحت في تفاصيل الإطار التنظيمي أن شركات السمسرة تتحمل مسئوليات تتعلق بإدارة حسابات العملاء وتوثيق العمليات ومراقبة الضمانات، كما ينظم نموذج العقد الاسترشادي حقوق الطرفين وإجراءات التعامل مع حالات التأخر في رد الأسهم المقترضة.
ويهدف هامش الضمان إلى توفير حماية مالية في حال تحرك سعر السهم عكس توقعات المستثمر المقترض. فإذا اقترض المستثمر أسهمًا وباعها متوقعًا انخفاض سعرها، ثم ارتفع السعر بدلًا من ذلك، فقد يضطر إلى إعادة شرائها بتكلفة أعلى، ما يؤدي إلى خسائر إضافية.
ولهذا لا تقتصر ضوابط البيع على المكشوف على تحديد نسبة الضمان عند بدء العملية، بل تشمل أيضًا متابعة قيمة الأسهم والضمانات خلال فترة الاقتراض، وتحديد الإجراءات اللازمة لإغلاق المركز أو تسوية الفروق عند تحقق الحالات المنصوص عليها في القواعد والعقد.
حددت الهيئة أن يكون هامش الضمان النقدي من العميل المقترض بنسبة لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض
تلتزم بمتابعة حسابات العملاء المقترضين وإعادة تقييم الأوراق المالية والضمانات المرتبطة بها ومراقبة تغيرات أسعار الأسهم واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا انخفضت نسبة الضمان عن الحدود المقررة
تنص القواعد على آليات للتعامل مع ارتفاع السعر بما يستلزم تسوية الفروق وفقًا للضوابط المعتمدة وتنظيم إجراءات إغلاق المراكز المفتوحة وإعادة الأسهم في المواعيد المحددة


