يعتمد قطاع كبير من المجتمع المصرى في تعاملاتهم المالية على نظام “إيصالات الأمانة”، كضمان لحقوقهم والحفاظ علي أموالهم التي يقترضها الغير أو في حالات المشاركات والتعاملات المالية بشكل عام، ويفتقر البعض الي شروط صحة تلك التعاملات، ومن بين أبرز المشكلات التي يظن أصحاب تلك الايصالات أنه لا يوجد حل في حالة امتناع الطرف الآخر عن السداد أو تعذره، وهى عدم امتلاك الشاكي صورة بطاقة الرقم القومي للمشكو في حقه، ويثير بعدها تساؤلات قانونية بشأن إمكانية تحرير محضر بخيانة الأمانة والمطالبة باسترداد قيمة إيصال الأمانة، خاصة في الحالات التي يكتشف فيها المجني عليه عدم احتفاظه بصورة من بطاقة هوية الشخص الموقع على الإيصال.
وفي هذا السياق، فإن عدم وجود صورة بطاقة الرقم القومي للمشكو في حقه لا يعني بالضرورة سقوط الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، أو اعتبار إيصال الأمانة بلا قيمة قانونية، إذ يتعين التفرقة بين عدم معرفة بيانات الرقم القومي وعدم القدرة على تحديد هوية الشخص الموقع على الإيصال.
خطوات تحرير محضر رسمي
ويمكن للشاكي التوجه إلى قسم الشرطة المختص وتقديم أصل إيصال الأمانة، مع توضيح البيانات المتاحة عن المشكو في حقه، والتي تشمل اسمه رباعيا ومحل إقامته وعنوانه وأي بيانات أخرى من شأنها المساعدة في تحديد شخصيته، مثل رقم الهاتف أو بيانات العمل، فضلا عن الاستعانة بالشهود أو المستندات التي تثبت واقعة تسليم المبلغ.
نص القانون
وبموجب المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، يتعين على مأموري الضبط القضائي تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإرسالها إلى النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الاستدلالات والمحافظة على الأدلة، كما ألزمت المادة مأموري الضبط بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج منها بالمحضر.
طرق التعامل في حالة عدم امتلاك الشاكى اي بيانات
وتختلف الإجراءات القانونية في حالة عدم امتلاك الشاكي أي بيانات عن الشخص الموقع على إيصال الأمانة، باستثناء توقيعه، إذ تصبح المشكلة الأساسية هي كيفية تحديد هوية المشكو في حقه والوصول إلى شخصه، وليس مجرد إثبات وجود مديونية أو تقديم إيصال أمانة.
وفي هذه الحالة، لا يعني غياب الاسم أو الرقم القومي بالضرورة ضياع الحق في المطالبة بالمبلغ، حيث يتم التقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة أو النيابة العامة، وتقديم أصل الإيصال وطلب إجراء التحريات اللازمة لكشف هوية الموقع، واستنادا إلى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، ويلتزم مأمورو الضبط القضائي بقبول البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء جمع الاستدلالات اللازمة ومع ذلك، لا يكفي التوقيع المجهول وحده لإسناد اتهام جنائي لشخص محدد، بل يتعين تحديد هوية صاحبه وتوافر الأدلة على ارتكاب جريمة خيانة الأمانة وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات.
عقوبة التهرب من سداد إيصالات الأمانة
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل من يختلس أو يستعمل أو يبدد أموالا تسلمها على سبيل الأمانة، إضرارا بصاحبها، بالحبس24 ساعة إلى 3 سنوات، مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه وفقا للنص القانوني، والزامه برد المبلغ.
وبالتالي، إذا ثبت استلام المشكو في حقه المبلغ بموجب إيصال أمانة، ثم امتنع عن رده أو تصرف فيه على نحو يشكل تبديدا، وتوافرت أركان جريمة خيانة الأمانة، فإنه يواجه اتهاما بالحبس قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات.
شروط كتابة إيصال أمانة سليم
وفي ضوء ذلك يجب مراعاة عدد من النقاط قبل الاقدام علي أخذ إيصال أمانة لضمان الحقوق المالية بين الأشخاص وهي :
ـ يجب أن يحتوي إيصال الأمانة على 3 أطراف حتى لا يصبح ديناً مدنياً، مثل الكمبيالة، وتسقط جريمة خيانة الائتمان لعدم وجود ركن جنائي.
ـ يجب أن يكون الطرف الثالث مستلم المبالغ موجود بالفعل، لأنه من الوارد أن يمثل أمام المحكمة لسؤاله عن وصول المبالغ له من عدمه.
ـ عدم تأريخ إيصال الأمانة، لأن كتابة تاريخ للإيصال، يجعله ينتهي بعد 3 سنوات من التاريخ المكتوب عليه، بالإضافة إلى أهمية ملء صلب الإيصال والمتضمن المبلغ مفصلا، والتوقيعات بخط المستلم حتى لا يدفع المستلم أمام المحكمة بالتزوير على الإيصال لأن الخط المكتوب به صلب الإيصال لا ينطبق مع التوقيع الخاص به.
نعم، عدم وجود صورة بطاقة الرقم القومي لا يسقط الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، ويمكن تقديم أصل الإيصال وبيانات أخرى تساعد في تحديد هوية المشكو في حقه
يتوجه الشاكي إلى قسم الشرطة المختص ويقدم أصل إيصال الأمانة مع البيانات المتاحة عن المشكو في حقه مثل الاسم رباعيًا والعنوان ورقم الهاتف أو بيانات العمل، ويمكن الاستعانة بالشهود والمستندات
إذا ثبت استلام المبلغ ثم الامتناع عن رده أو تبديده وتوافرت أركان الجريمة، فإن المادة 341 تنص على الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع جواز الغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه ورد المبلغ


