أًصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، ونص القرار على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات الذين يسرى عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014، المزايا المالية الآتية (مع عدم الإخلال بما ورد من حوافز وجهود غير عادية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية)، وذلك كما يلي:

1- حافز أداء لأعضاء المهن الطبية بفئة مالية مقطوعة 750 جنيها شهرياً يتم الخصم به على بند مكافآت نوع يستحدث لهذا الغرض بذات المسمى، ويشترط لاستحقاق الحافز المشار إليه توافر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل والجهود المبذولة في أدائه ويستحق صرفها بنسبة (100 %) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90 %) على الأقل وبنسبة (85 %) لمـن يتم تقيـيم أدائــه بنسبة من (70 %) حتـى أقل من (90 %) وبنســبة (50 %) لمن يتم تقييــم أدائه بنســبة من (50 %) حتى أقــل من (70 %) ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50 %).

2- مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت لكل من: الاستشاري / وما يعادله، الأخصائي / وما يعادله، مساعد إخصائي/ وما يعادله، الطبيب المقيم / وما يعادله، الطبيب المكلف، الصيدلي، أخصائي تمريض، أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، فني تمريض، فني صحي وفقاً لحاجة العمل.

الأسئلة الشائعة

أقر القرار حافز أداء شهرياً بقيمة 750 جنيهاً، إلى جانب مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت.

يشمل أعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات الخاضعين للفصل الخامس من القانون.

يشترط لاستحقاق الحافز توافر معايير تقييم الأداء التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي والجهود المبذولة في العمل، ويُصرف بنسبة تختلف حسب نتيجة التقييم