حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط ترتيب الأقدمية بين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بما يتضمن الحالات التي يتساوى فيها الموظفون في تاريخ التعيين، والمعايير القانونية التي يتم الرجوع إليها لحسم المفاضلة بينهم.

يأتي ذلك في إطار تحديد الأقدمية الوظيفية وفقًا لقواعد واضحة ومنظمة.

في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقا لما يأتي:

1-إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية حسب الأسبقية في التعيين طبقا لما ورد في نص المادة 12 من هذا القانون.

2-إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

الكفاءة والجدارة أساس التعيين
وطبقا للقانون، يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ضوابط المفاضلة عند التساوي في نتيجة الامتحان

وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر وتعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

الأسئلة الشائعة

إذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف تُحسب الأقدمية وفقًا للحالة؛ فإذا كان الشغل لأول مرة تكون بالأسبقية في التعيين، وإذا كان بالترقية فتكون على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة

يُقدَّم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة، ثم الأعلى مؤهلًا، ثم الأقدم في التخرج، ثم الأكبر سنًا

تنص اللائحة التنفيذية على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر