حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الإطار القانوني لإنشاء الصندوق واختصاصاته وآليات إدارته، باعتباره جهة لا تستهدف الربح، تتولى تقديم الدعم التكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، إلى جانب تقديم الدعم لفئات فاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وتضمنت المواد من الأولى إلى الخامسة من مشروع القانون تعريف المصطلحات الأساسية، وتحديد مقر الصندوق وشخصيته الاعتبارية، وتشكيل مجلس إدارته، والاختصاصات الممنوحة له في إدارة الموارد المالية ووضع قواعد الصرف ومتابعة الأداء.

إنشاء صندوق تكافل الأسرة المصرية ومقره القاهرة

ونصت المادة الثانية على إنشاء صندوق يسمى «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أخرى في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

وأكدت المادة أن الصندوق لا يستهدف الربح أساسًا، بما يتفق مع طبيعة دوره في تقديم الدعم التكافلي للأسرة المصرية.

دعم الأسرة لحين تنفيذ أحكام النفقة

وحددت المادة الثالثة أهداف الصندوق، وفي مقدمتها تقديم الدعم التكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، التي لم تنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس الإدارة وفقًا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية وفي حدود الموارد المتاحة.

كما يستهدف الصندوق تقديم الدعم التكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأجاز المشروع بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق، على أن يتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك في تلك الخدمات.

مجلس إدارة من 9 أعضاء ومدة العضوية 4 سنوات

ووفقًا للمادة الرابعة، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيله وتحديد نظام العمل فيه والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

وتبلغ مدة العضوية 4 سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

ويضم المجلس ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي يشغل منصب نائب الرئيس، وممثلًا عن كل من وزارات العدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب 3 أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه لإنجاز أعماله، ودعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهؤلاء صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

13 اختصاصًا لمجلس إدارة الصندوق

وحددت المادة الخامسة اختصاصات مجلس الإدارة، باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.

وتشمل أبرز اختصاصاته:

وضع الهيكل التنظيمي للصندوق ولوائح الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وضع ضوابط وإجراءات توريد مستحقات الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تحديد الضوابط اللازمة لإثبات جدية إجراءات تنفيذ أحكام النفقات والأجور والعجز عن استيفائها.

إعداد قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق.

وضع ضوابط استرداد الأموال التي صرفها الصندوق للمحكوم لهم من المحكوم عليه.

تقدير الحالات الاستثنائية التي تستدعي زيادة المبالغ المنصرفة، وفقًا لأحكام المادة 19 من مشروع القانون.

تحديد الأماكن والوسائل التكنولوجية والرقمية التي يقدم الصندوق خدماته من خلالها.

إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحسابات الختامية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية موارد الصندوق وأمواله وأصوله.

إجراء الدراسات المتعلقة بالأوضاع المالية للصندوق، ومتابعة التقارير الدورية عن سير العمل ومركزه المالي.

بحث المسائل التي يعرضها الوزير المختص أو رئيس المجلس وتدخل في اختصاصات الصندوق.

وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لتقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الأساسية.

ونصت المادة كذلك على اعتماد قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق، المشار إليها في البند «د»، من رئيس الجمهورية.

تنمية الموارد ومتابعة الأداء المالي

ومنحت المادة الخامسة مجلس الإدارة صلاحيات تتعلق بمتابعة المركز المالي للصندوق وتنمية موارده، من خلال إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحسابات الختامية، فضلًا عن إجراء الدراسات اللازمة بشأن أوضاعه المالية.

كما ألزم المشروع المدير التنفيذي بتقديم تقارير دورية عن سير العمل والمركز المالي، ليتولى المجلس النظر فيها ومتابعة أداء الصندوق.

وتتيح هذه الاختصاصات، وفقًا لما ورد في مشروع القانون، وضع إطار إداري ومالي لإدارة الصندوق، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالصرف والتحصيل وتنمية الموارد، بما يخدم الأهداف التكافلية التي أُنشئ من أجلها.

الأسئلة الشائعة

يهدف إلى تقديم الدعم التكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى دعم فاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الأساسية.

مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، مع جواز إنشاء فروع أخرى بالمحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

يتولى وضع الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية، وضبط توريد المستحقات وقواعد الصرف واسترداد الأموال وتنمية الموارد واعتماد الموازنة والحسابات الختامية ومتابعة المركز المالي.