قالت دار الإفتاء المصرية، إنه جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر، ومن ثم فإقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.

وأوضحت ” الإفتاء ” حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج، في إجابتها عن سؤال: ما صحة الشرط الخاص الوارد بقسيمة الزواج، ونصُّه حسبما هو مدون بالوثيقة تحت بند الشروط الخاصة: “واتفق الزوجان على إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، وقد تعهد بالمحافظة عليها”، ومدى موافقته للشرع من عدمه؟.

حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج

وأضافت أن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وتابعت: وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة.

وأردفت : إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

الأسئلة الشائعة

لا، دار الإفتاء أكدت أن إقرار الزوج بملكية الزوجة للمنقولات في وثيقة الزواج شرط لا يخالف الشرع ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.

تأخذ قائمة المنقولات حكم المهر أو جزء منه إذا جرى العرف على كتابتها لإقرار ملكية الزوجة لها بدلًا عن المهر أو عن جزء منه.

لا يؤثر ذلك على صحة العقد؛ لأن الإفتاء أوضحت أن هذا الشرط تعهد من الزوج لصالح الزوجة لضمان حقوقها المستقبلية ولا يبطل الوثيقة.