أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البيانات المتاحة بشأن أعداد العمالة المؤقتة وغير المنتظمة لا تعكس الأعداد الحقيقية، مشيرًا إلى وجود قصور في عمليات الحصر، رغم أن هذه الفئات تضم ملايين العاملين.
وأوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحصر المتاح يشير إلى وجود نحو 250 ألف عامل غير منتظم، في حين أن الأعداد الفعلية لهذه الفئة تصل إلى ملايين، بحسب تقديراته، ما يعكس الحاجة إلى وضع آلية أكثر دقة لحصر العمالة وتحديد احتياجاتها.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إحدى أبرز المشكلات تتمثل في الاعتماد على الشركات في حصر العمالة غير المنتظمة، رغم وجود أعداد كبيرة من العاملين في الشوارع والمهن المختلفة خارج نطاق هذا الحصر، وهو ما يؤدي إلى عدم شمول البيانات لجميع الفئات المستحقة للحماية.
وأشار منصور إلى أن عددًا من شركات القطاع الخاص يشغّل المواطنين دون تحرير عقود عمل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات لضبط أوضاع العمالة وضمان حقوقها، لافتًا إلى أن هناك عاملين يستمرون في العمل لمدة 10 و15 و20 عامًا دون الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي.
وشدد على أهمية إجراء تعديلات تشريعية تضمن حماية العمال، وتضع ضوابط واضحة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يكفل حقوق الطرفين ويحد من استمرار أوضاع العمل غير المستقرة.
وكشف منصور أنه سبق أن تقدم بطلب لإجراء تعديل تشريعي يستهدف حماية العمالة غير المنتظمة، إلا أن المقترح لم يؤخذ به.
وأوضح أنه اقترح إضافة بند إلى عقد العمل يقضي باعتبار العقد غير محدد المدة إذا استمر العامل في العمل لدى جهة واحدة لمدة أربع سنوات، سواء كانت متصلة أو متقطعة، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حصول العامل على حقوقه القانونية.
وأكد أن توفير الحماية القانونية للعاملين يتطلب معالجة أوجه القصور في منظومة حصر العمالة، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن عدم بقاء العامل لسنوات طويلة دون ضمانات كافية لمستقبله الوظيفي.
وفق ما ذكره إيهاب منصور، الحصر المتاح يشير إلى نحو 250 ألف عامل غير منتظم فقط
المشكلة الأساسية هي الاعتماد على الشركات في الحصر رغم وجود عمال كثيرين في الشوارع والمهن المختلفة خارج نطاق هذا الحصر، ما يجعل البيانات غير شاملة لكل المستحقين للحماية
اقترح إضافة بند إلى عقد العمل يعتبره غير محدد المدة إذا استمر العامل لدى جهة واحدة لمدة أربع سنوات سواء كانت متصلة أو متقطعة


