قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزامات مالية بقيمة 1.065 مليون جنيه على 38 شركة مقيدة نتيجة مخالفات لقواعد قيد الأوراق المالية، حيث شملت المخالفات التأخر في إرسال القوائم المالية وعدم الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، مما يستدعي توفيق الأوضاع وفق الإجراءات المنظمة.
تضمنت القرارات فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل من الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” وممفيس للأدوية، بإجمالي 20 ألف جنيه، لعدم الالتزام بأحكام المادة 38 من قواعد القيد، كما تم تغريم شركة مينا فارم للأدوية 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 34.
كما تم توقيع غرامة قدرها 40 ألف جنيه على شركات بي أي دي – البدر للاستثمار والتنمية، والإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس”، والمصرية الكويتية للاستثمار، وفتنس برايم، بإجمالي 240 ألف جنيه، لعدم الالتزام بأحكام المادة 46 الخاصة بالقوائم المالية المنفردة.
وفي سياق المخالفات، تم فرض غرامة بقيمة 40 ألف جنيه على كل من شركتي النصر للملابس “كابو” والعربية لحليج الأقطان، بإجمالي 80 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 47 الخاصة بالقوائم المالية المجمعة.
كما شملت القرارات غرامة قدرها 40 ألف جنيه على شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، وبريميم هيلثكير، وأجواء للصناعات الغذائية، بإجمالي 320 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد.
مخالفات أخرى
غرمت اللجنة شركة جيتكس للاستثمارات التجارية 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46، كما فرضت غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على شركة ديجيتايز لمخالفة أحكام المادة 27، و10 آلاف جنيه على شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لمخالفة المادتين 32 و46.
وفيما يتعلق بالتأخر في موافاة البورصة بالقوائم المالية، قررت اللجنة توقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل من جى. أم. سى للاستثمارات، ومصر إنتركوننتال، والوادي العالمية، بإجمالي 140 ألف جنيه.
كما فرضت غرامة قدرها 20 ألف جنيه على شركات أوراسكوم للاستثمار، وأسباير كابيتال، ومينا فارم، بإجمالي 160 ألف جنيه، لعدم الالتزام بأحكام المادتين 46 و47.
وقررت اللجنة أيضًا توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل من أرابيا إنفستمنتس، والخدمات الملاحية “ماريدايف”، بإجمالي 30 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 47 الخاصة بالقوائم المالية المجمعة، كما فرضت غرامة قدرها 20 ألف جنيه على الشركة العربية لإدارة الأصول والمصرية الكويتية، بإجمالي 40 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 30 مع منح مهلة لاستيفاء متطلبات الإفصاح.

