أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة حافز التدريس للمعلمين إلى 2100 جنيه، اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري، بدلًا من 1000 جنيه كان يتم صرفها للمعلمين، مع تحديد عدد من الضوابط والشروط اللازمة لاستحقاق الحافز.
التعليم تحدد الفئات المستحقة لحافز التدريس
ويُصرف حافز التدريس لشاغلي وظائف هيئة التدريس الفعلي داخل الفصول، كما يُصرف حافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.
وتبلغ قيمة الحافز لهذه الفئات 2100 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفه شهريًا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.
شروط صرف حافز التدريس للمعلمين
ويشترط لصرف الحافز أن يتم صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، إلى جانب استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
وبالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة، يشترط ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، على أن تدخل ضمنها العطلات المشار إليها.
كما يشترط ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة «كفء»، وفي حالة حصوله على تقدير «فوق المتوسط» يتم منحه 50% من قيمة الحافز.
ضوابط تتعلق بالجزاءات والوقف عن العمل
وتتضمن ضوابط صرف الحافز ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
كما يشترط ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته، مع مراعاة باقي شروط الاستحقاق.
وأكدت الضوابط أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.


