ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول يستفسر عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.
أحكام عقد الزواج
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا تمَّ العقد صحيحًا فإنه يجوز للعاقد والمعقود عليها ما يجوز للرجل مع امرأته، إلَّا أنه إن أراد أن يخلو بها أو يدخل بها فإنَّه ينبغي عليه أن يعلن ذلك على الملأ كما جرى بذلك العرف؛ حفظًا لحقوقها، حيث جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي بما لا يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
واستشهدت دار الإفتاء بما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ” رواه الإمام أحمد.
وذكرت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
الطلاق قبل الدخول وبعده
وأشارت إلى أن الشرع الشريف فرَّق بين الطلاق قبل الدخول والطلاق بعده، وجعل لكل منهما أحكامه المترتبة عليه؛ فإذا خلا العاقد بالمعقود عليها وجب لها المهر كاملًا سواء حصل جماع أو لا، وإن حصل طلاق قبل الخلوة أو الدخول فإنَّ لها نصفَ المهر.
إذا تم العقد صحيحًا فإنه يجوز للعاقد والمعقود عليها ما يجوز للرجل مع امرأته، مع مراعاة إعلان الخلوة أو الدخول على الملأ كما جرى به العرف حفظًا لحقوقها
نعم، ذكرت دار الإفتاء أنه ينبغي إعلان ذلك على الملأ كما جرى به العرف، لأن العرف معتبر في التشريع الإسلامي بما لا يخالف الشرع
إذا خلا العاقد بالمعقود عليها وجب لها المهر كاملًا سواء حصل جماع أو لا، أما إذا وقع طلاق قبل الخلوة أو الدخول فلها نصف المهر


