تضمن القانون، عدة ضوابط واضحة لعمليات التصدير والاستيراد، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة للمخالفين، والتي قد تصل إلى مصادرة السلع محل المخالفة، وفقًا لطبيعة المخالفة والأحكام القانونية المنظمة لها.

رسوم فحص الصادرات والواردات

وحدد القانون رسوم فحص الصادرات والواردات بقرار من وزير التجارة، بما لا يجاوز 250 مليمًا عن فحص الرسالة لكل عبوة أو كيلوجرام، وجنيهين عن فحص الرسالة خارج مواعيد العمل الرسمية.

كما حدد القانون رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد بجنيه واحد، إلى جانب تأمين نقدي قدره 5 جنيهات عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم، يُرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.

غرامات ومصادرة السلع المخالفة

ونصت المادة 15 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الأولى من القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة.

وأجازت المادة لوزير التجارة أو من يفوضه، قبل رفع الدعوى الجنائية، الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون مقابل تعويض يعادل قيمتها وفقًا لتثمين مصلحة الجمارك، يُحصّل لحساب وزارة التجارة.

كما أجازت السماح بإعادة تصدير هذه السلع بناءً على طلب المستورد، مقابل تعويض يعادل ربع قيمتها وفقًا لتثمين مصلحة الجمارك، ويُحصّل لحساب الوزارة.

الأسئلة الشائعة

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة

حدد القانون رسوم الفحص بما لا يجاوز 250 مليمًا عن فحص الرسالة لكل عبوة أو كيلوجرام، وجنيهين عند الفحص خارج مواعيد العمل الرسمية

نعم، يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه قبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة مقابل تعويض يعادل قيمتها، كما يجوز إعادة تصديرها مقابل تعويض يعادل ربع قيمتها