تزامنًا مع وفاة طفلة لم يتجاوز عمرها 20 شهرًا إثر هجوم الكلاب الضالة، تتجدد المطالب بتشديد الرقابة على حيازة الحيوانات الخطرة والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للتعامل معها، حفاظًا على أرواح المواطنين.
في هذا الصدد، تضمن القانون عقوبات بحق حائزي الحيوانات الخطرة المخالفين للاشتراطات المقررة، في إطار مواجهة الممارسات التي قد تهدد السلامة العامة والحد من مخاطرها.
و نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
ضوابط حيازة الحيوانات
كما حدد القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وكان قد تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار الكلاب الضالة بالمناطق السكنية، ووفاة طفلة لم يتجاوز عمرها 20 شهرا إثر هجوم الكلاب الضالة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، ووضع خطة لحماية المواطنين.
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
يلتزم باتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع هروبها، وتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض، والإمساك بسجلات التاريخ الطبي لها
يلتزم بإخطار السلطة المختصة كتابيًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة


