أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من مروة سعد، من محافظة دمياط، حول حكم الشك أثناء الصلاة في عدد الركعات، وما إذا كانت قد صلت ثلاث ركعات أم أربعًا، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب تكرار الشك وما إذا كان عارضًا أم من قبيل الوسوسة.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن الفقهاء يفرقون بين الشك الذي يحدث من حين إلى آخر، والشك المتكرر الذي يلازم الإنسان في معظم الصلوات، مؤكدًا أن الحالة الثانية تدخل في باب الوسوسة التي لا ينبغي الالتفات إليها.
الشك في الصلاة
وأشار إلى أن المصلي إذا كان الشك يطرأ عليه على فترات متباعدة، وشك في صلاته هل صلى ثلاث ركعات أم أربعًا، فإنه يبني على الأقل، فيعتبر أنه صلى ثلاث ركعات، ثم يأتي بركعة رابعة، ويسجد للسهو.
وأضاف أن الحكم نفسه ينطبق على من شك في صلاة الفجر هل صلى ركعة أم ركعتين، ما دام الشك عارضًا وليس وسوسة متكررة، إذ يبني على الأقل ويكمل صلاته، ثم يأتي بسجدتي السهو.
وشدد الشيخ عويضة عثمان على أن من يعاني من الوسوسة المتكررة في عدد الركعات لا يلتفت إلى الشكوك التي تطرأ عليه، بل يستمر في صلاته ويبني على الأكثر، حتى لا يسترسل مع الوسوسة ويظل أسيرًا لها.
إذا كان الشك عارضًا وغير متكرر، يبني على الأقل فيعتبر أنه صلى ثلاث ركعات، ثم يأتي بركعة رابعة ويسجد للسهو
نعم، الشك المتكرر يدخل في باب الوسوسة ولا ينبغي الالتفات إليه، بل يستمر المصلي في صلاته ولا ينشغل بهذه الشكوك
الحكم نفسه ينطبق إذا كان الشك عارضًا، فيبني المصلي على الأقل ويكمل صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو


