أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم زكاة الذهب، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب مالكه والغرض من اقتنائه، سواء كان للزينة والتحلي أم للادخار والاستثمار والتجارة.
وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريح له، أن الذهب الذي يملكه الرجل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، سواء كان الغرض من اقتنائه الادخار أو الاستثمار أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن نصاب الذهب يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من عيار 21.
نصاب الزكاة علي الذهب
وأضاف أن الزكاة تجب إذا بلغ الذهب النصاب بنفسه، أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي يملكها الشخص، وتبلغ نسبتها 2.5% من المال الخاضع للزكاة، مع مراعاة توافر شروط وجوبها.
وأشار أمين الفتوى إلى أن حُلي المرأة المعدّ للزينة والتحلي لا تجب فيه الزكاة وفقًا للرأي الذي أوضحه، سواء كانت المرأة ترتديه باستمرار أو في المناسبات وعلى فترات متباعدة، وسواء أكانت كميته قليلة أم كثيرة.
وأكد أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بقصد الادخار أو الاستثمار أو التجارة، دون نية استعماله للزينة والتحلي، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي تملكها، وتبلغ الزكاة الواجبة 2.5% عند استيفاء شروطها.
تجب الزكاة على الذهب الذي يملكه الرجل إذا بلغ النصاب، سواء كان الغرض منه الادخار أو الاستثمار أو غير ذلك
نصاب الذهب يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من عيار 21
لا تجب الزكاة في حُلي المرأة المعد للزينة والتحلي وفقًا لما أوضحه أمين الفتوى، سواء كانت ترتديه باستمرار أو في المناسبات


