وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديلات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وضمن مشروع القانون الجديد حقوق المصابين حال تدهور حالتهم الصحية وتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي، بما يتيح حصولهم على التعويض المستحق وفقًا للحالة الجديدة، وذلك في إطار تعزيز مظلة الحماية والرعاية المقدمة لمصابي العمليات الحربية وأسرهم.

وطبقا لنص المادة 14 من القانون، فإنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأت عنها وفاة، وجب على الصندوق، بحسب الأحوال، أداء مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو أداء مبلغ التعويض مخصومًا منه ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.

إثبات نوع العجز

ويكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، جزئيا أو كليا، بمعرفة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

الأسئلة الشائعة

ينص التعديل على حفظ حق المصاب إذا تدهورت حالته وتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، بحيث يحصل على التعويض المستحق وفق الحالة الجديدة

إذا نتج عن الإصابة عجز كلي مستديم أو وفاة بسبب عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، يؤدي الصندوق مبلغ التعويض المقرر للمصاب أو للأسرة بحسب الأحوال، أو يصرفه بعد خصم ما سبق دفعه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون

يكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال