أشادت النقابة العامة للمهن التعليمية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتقدير دورهم في تطوير العملية التعليمية.
وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن قرار رئيس الوزراء بإقرار حافز الجدارات يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين أجور المعلمين، لافتاً إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع المعلمين على رأس أولوياتها.
وأشاد الزناتي بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي جاءت في أعقاب منتدى مصر 2026، مشيراً إلى أن المعلم المصري يستحق كل تقدير لما يبذله من جهود في بناء الأجيال القادمة، وأن مهنة التدريس ليست مجرد مهنة، وإنما رسالة، والمعلم هو الركيزة الأساسية في خطة الدولة لبناء الإنسان.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
ونص القرار على أنه اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، مبلغ حده الأقصى 4 آلاف جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى «حافز الجدارات» للفئات المتميزة، من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
شروط الحصول على حافز الجدارات للمعلمين
وحدد القرار 8 شروط لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، تشمل:
- أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
- أن يكون من المتميزين في العمل، وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال.
- أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري على مدار الشهر.
- ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً.
- ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
- ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته.
- ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهرياً.
ونص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة، مع عدم الإخلال بالشروط المحددة.
كما حدد القرار ضوابط صرف حافز الجدارات، بحيث لا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم منه 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمة الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها.
وقضى القرار بصرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يعتمده مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.
وتضمن القرار أن يتم صرف الحافز خصماً على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية، وذلك بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
القرار نص على أن الحد الأقصى للحافز هو 4 آلاف جنيه شهرياً، على ألا تقل قيمته للمستفيد عن 500 جنيه شهرياً
من أبرز الشروط أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم ومتميزاً في عمله، ويستوفي النصاب الأسبوعي للحصص، وألا تقل أيام عمله الفعلية عن 18 يوماً وألا يقل تقديره عن كفء
يبدأ الصرف اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، ويُصرف في نهاية كل شهر وفق الضوابط المحددة بالقرار


