دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنح تفويض باتخاذ إجراءات للدفاع عن المملكة العربية السعودية، حال طلبت المملكة ذلك، مؤكدًا أن أي تحرك مصري سيكون بهدف الدفاع وليس الهجوم.

وجاءت دعوة الرئيس السيسي خلال حضوره حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، إذ قال: «أدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنحنا تفويض لاتخاذ إجراء بالتدخل للدفاع عن السعودية إذا طُلب منا ذلك».

وأضاف: «هذا التحرك والدفاع يتطلب من البرلمان المصري تصديقًا، وأتمنى أن يعقد البرلمان جلسة طارئة للتصديق بهذا التفويض. أنا بتكلم مش عشان نهاجم أو نحارب بل نحن نسعى للدفاع فقط».

وشدد الرئيس على وقوف مصر إلى جانب دول الخليج، قائلًا إن مصر تدعم حماية أراضي الأشقاء والدفاع عنها، وإنها ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها.

تحركات داخل مجلس النواب استعدادًا لجلسة طارئة

وفي أعقاب تصريحات الرئيس، كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن وصول المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاستعدادات لعقد جلسة طارئة مرتقبة.

وأوضحت المصادر أن التحرك يأتي بعد مطالبة السيسي البرلمان بمنح تفويض للقوات المسلحة للتحرك دفاعًا عن الأمن القومي المصري والعربي، حال استدعت الحاجة ذلك.

كيف تنعقد الجلسة الطارئة وفقًا للائحة البرلمان؟

وتحدد المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات انعقاد المجلس، إذ تنص على أن جلساته تُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، كما تجيز تأجيل الجلسة إلى يوم غير معين بموافقة المجلس، على أن يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

وتنص المادة كذلك على أنه «لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء».

موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة

وتنظم المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات موافقة المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، حيث تشترط موافقة ثلثي عدد الأعضاء، في جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وذلك وفقًا للمادة 152 من الدستور.

المادة 152 من الدستور

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كما تحدد المادة الإجراءات الواجب اتباعها إذا كان مجلس النواب غير قائم، إذ تشترط في هذه الحالة أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

الأسئلة الشائعة

طلب السيسي عقد جلسة طارئة لمنح تفويض باتخاذ إجراءات للدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك

نعم، أكد أن أي تحرك مصري سيكون بهدف الدفاع وليس الهجوم، وأن مصر تقف إلى جانب دول الخليج لحماية أراضي الأشقاء والدفاع عنها

تشترط المادة 152 من الدستور أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء قبل إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود